الجزء الخلفي من البدن اعتقاداً منه أنّه باطن البدن ، فالسؤال :
أ ) تارة يكون متأكداً أنّه لم يغسل الجزء الخلفي ؟ فما حكم غسله والأحكام المشروطة بالطهارة ؟
ب ) وتارة لم يكن متأكداً من وصول الماء للجزء الخلفي ، ولكنّه قد يكون وصل للعادة الجارية عند الاغتسال من وصول الماء ؟ فما هو حكم غسله والأعمال المشروطة بالطهارة ؟
بسمه تعالى ؛ إذا وصل الماء إلى الجزء الخلفي وفُرض استيعابه له فيكفي ذلك وغسله صحيح . وإلاّ فالجنابة باقية ويجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعد ذلك الغسل وكذا الطواف ، والله العالم .
( 79 ) لو أصبح جنباً ومقدار الوقت المتبقي للصلاة يكفيه فقط للتيمم ولا يوجد عنده وقت لإزالة عين النجاسة ، فالسؤال :
أ ) هل يتيمم ويصلّي بالنجاسة التي على بدنه ؟ وهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟
بسمه تعالى ؛ إذا لم يسع الوقت للتطهير كما هو الفرض ، يتيمم ويصلّي داخل الوقت ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، والله العالم .
ب ) وما هو الحكم في حالة عدم وجود الماء أصلاً ؟
بسمه تعالى ؛ الحكم فيه كسابقه ، والله العالم .
( 80 ) هل يجوز إضافة أغسال أخرى إلى غسل الجنابة والاكتفاء بغسل واحد عنهن ؟ أم يجب التفريق ؟
بسمه تعالى ؛ نعم يجوز إضافة أغسال أخرى إلى غسل الجنابة ، والله العالم .
( 81 ) إذا أسلم الكافر ، فهل يجب عليه غسل ؟
بسمه تعالى ؛ الأحوط الغسل ، والله لعالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 31
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣١