( 76 ) إنسان عليه غسل جنابة ، فقام واغتسل غسل الجمعة بعد الظهر من يوم الجمعة - بقصد القربة المطلقة - ناوياً بهذا الغسل الغسل الواجب - أي غسل الجنابة - السؤال :
أ ) هل يسقط بذلك ، غسل الجنابة بهذا الغسل الذي وقع بعد الظهر أم لا يسقط ؛ باعتبار أنّ سقوط غسل الجنابة مشروط بوقوع غسل الجمعة المستحب قبل الظهر لا بعده حيث وقته الأصلي من الفجر إلى الزوال ؟
ب ) بناءاً على إجزاء هذا الغسل - الذي وقع بعد الظهر - عن غسل الجنابة . . . هل أيضاً يجزئ هذا الغسل عن الوضوء أم لا يجزئ ، بل لابدّ حتى يجزئ غسل الجمعة - الواقع بعد الظهر - عن الوضوء من أن يقع هذا الغسل منفرداً لا منضماً إلى غسل الجنابة ؟
بسمه تعالى ؛ غسل الجمعة بعد الزوال يجزئ عن الوضوء وعن غسل الجنابة والأحوط أن يأتي به بقصد القربة المطلقة ، والله العالم .
( 77 ) بعض الشباب كان يغتسل بالطريقة التالية :
يقف تحت الدوش وينوي غسل الجنابة ثم يغسل رأسه وبدنه بالصابون وبعد ذلك يبدأ بالغسل الترتيبي في الماء الذي يرفع الصابون عن البدن .
فالسؤال هل يعتبر هذا الماء ماء مضاف حين الغسل ؟ وما هو حكم لو كان يشك في أنّه ماء مضاف أو مطلق وما حكم الأعمال السابقة المشروطة بالطهارة ؟
بسمه تعالى ؛ إذا قصد الغُسل حين غسل الصابون بالماء وراعى الترتيب فلا بأس ، ولا يصبح الماء مضافاً بالصابون في مفروض السؤال ، والله العالم .
( 78 ) أحد المؤمنين يغتسل من الجنابة مكتفياً بالجزء الأساسي من الجسم معتقداً أنّ هذا هو ظاهر البدن الواجب غسله ، ولم يكن ملتفتاً إلى وجوب غسل
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 30
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٠