تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
باسمه تعالى : لا فرق بين النائب وغيره نعم إذا كان ظاهر الإجارة هو الإحرام من أحد المواقيت يجب الإحرام على ما هو الظاهر منها ، واللَّه العالم .

س :

نعرف أنه يصح الإحرام قبل الميقات بالنذر ويصح ذلك في الطائرة كما يظهر من المناسك ولكن بعض العلماء أشكل في ذلك من جهة أن الناذر عندما يقول مثلًا ( للَّه علي أن أحرم في هذا المكان ) تكون الطائرة تحرّكت إلى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه فهل هذا الإشكال متوجه ؟ وكيف يصح حينئذ الإحرام في الطائرة ؟ باسمه تعالى : : لا إشكال فيه لأنه يقصد التلبس بالإحرام من حين الفراغ من الصيغة مباشرة ومن ذلك المكان الذي يصل إليه حينذاك ، واللَّه العالم .

س :

أيهما أفضل الإحرام من الميقات أم من غيره بالنذر ؟ باسمه تعالى : : الإحرام من الميقات هو الأفضل ، واللَّه العالم .

س :

من أحرم بالنذر قبل الميقات هل يستحب له تجديد النية والتلبية إذا مرّ بالميقات ؟ باسمه تعالى : : لا يستحب له ذلك ولو مرّ بالميقات ، إلّا بنية الرجاء أي رجاء المطلوبية ، واللَّه العالم .

س :

إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات هل يحكم بصحة إحرامه ، أم لا بد من الرجوع ؟ باسمه تعالى : : يحكم بصحة إحرامه ولكن ، يجب عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً ، واللَّه العالم .

س :

هل يصح نذر الزوجة للإحرام قبل الميقات من غير إذن زوجها في الموارد التالية
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 81 | الميرزا جواد التبريزي