بلا إحرام ، واللَّه العالم .
نذر الإحرام قبل الميقات ومن جده
س :
إذا قال الناذر قبل وصوله إلى الميقات ( نذرت للَّه أن أحرم للعمرة ) فهل يصح نذره وكيف إذا نذر بغير العربية ؟
باسمه تعالى : : في صحة نذره إشكال وهو نذر للَّه تبارك وتعالى بينما إنه يشترط في النذر أن يسمي الفعل للَّه تبارك وتعالى ولو بغير العربية ، واللَّه العالم .
س :
هل يصح في النذر أن يقال ( للَّه علىّ نذر . . ) ومن نذر بهذا الشكل للإحرام ، هل إحرامه صحيح ؟
باسمه تعالى : : في تحقق النذر بهذه الصيغة إشكال لأن النذر لم يتعلق بالإحرام وإنما تعلق بالنذر بالإحرام وفي إجزاء حجة الإسلام إشكال والأحوط الإعادة مع بقاء استطاعته ، واللَّه العالم .
س :
إذا كان واجداً لجميع شرائط وجوب الحج إلّا أنه يعلم بأنه سوف لا يدرك الإحرام من الميقات لضيق الوقت هل يمكنه في مثل هذه الحالة الإحرام بالنذر قبل الميقات ؟
باسمه تعالى : : نعم يمكنه ذلك ، واللَّه العالم .
س :
هل يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات ممن يعلم أنه سيضطر بذلك إلى ارتكاب التضليل المحرم مثل نذر الإحرام داخل الطيارة قبل الوصول إلى الميقات ؟
باسمه تعالى : : نعم يصح ، واللَّه العالم .
س :
النائب عن غيره في العمرة أو الحج هل يجوز له أن يحرم بالنذر فيما قبل الميقات أم يلزمه الإحرام من الميقات نفسه ؟