أحد المواقيت وأمّا المقيم فيه فيحرم من محلّه ، واللَّه العالم .
س :
شخص أدّى عمرة مفردة ثمّ أراد أن يأتي بعمرة أُخرى هل يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل ؟
باسمه تعالى : : يكون ميقاته مسجد التنعيم يعني يكفي إحرامه من أدنى الحل كمسجد التنعيم ونحوه ، واللَّه العالم .
س :
شخص يريد أن يحرم من قرن المنازل ولكنه لا يعرف المسجد القديم ، هل يستطيع أن يحرم من المسجد الجديد ؟
باسمه تعالى : : إذا كان المسجد الجديد قرن المنازل عند تشخيص أهل الخبرة جاز الإحرام منه ، واللَّه العالم .
س :
هل يجوز للمقيمين في جدّة أن يحرموا منها باعتبارها أقرب من الميقات إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة أو يختص ذلك بما إذا كان الإحرام لأنفسهم ؟
باسمه تعالى : : إذا كان النائب من المقيمين في جدّة كما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام باعتبار أنّ من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه ، واللَّه العالم .
س :
ألف : إذا أراد الإنسان أن يأخذ عمرة وهو في المدينة بالسعي إلى الطائف والإحرام من قرن المنازل هل هذا جائز ؟
باسمه تعالى : : لا يخلو من إشكال ، واللَّه العالم .
س :
ب : وعلى فرض أنّ العمرة كانت عمرة التمتع وأتى بعدها بالحج وعاد إلى بلده فهل يجزئه ذلك عن الحج الواجب الذي في ذمته ؟
باسمه تعالى : : لا تقع حجّة الإسلام وعليه الإعادة من قابل على الأحوط ، واللَّه العالم .
س :
ج : وهل يلزمه شيء في الفرضيين المذكورين ؟