ب : على فرض عدم الجواز بغير إحرام فهل يكفي الإحرام من أدنى الحل ( كالتنعيم ) أم لا بد من الذهاب إلى الميقات ؟
باسمه تعالى : : نعم يكفيه الإحرام من أدنى الحل ، واللَّه العالم .
س :
ج : على فرض كفاية الإحرام من أدنى الحل فهل يجوز له الدخول بغير إحرام فيما لو خرج من مكة بعد ذلك ؟ أم أن المسوغ للدخول بغير إحرام هو الإحرام من الميقات ؟
باسمه تعالى : : نعم يجوز له ذلك ، واللَّه العالم .
س :
د : هل يدخل بإحرام إذا خرج من مكة القديمة والحديثة وهو ما زال في الحرم وأراد الدخول إلى محل سكناه في مكة القديمة أم لا ؟
باسمه تعالى : : إعادة الإحرام في الفرض احتياط مستحب كما في فرض الخروج إلى جبل النور ، واللَّه العالم .
س :
هل يجوز للمتمتع الإحرام للحج من بيته إذا كان يسكن في بيت بعيد من الحرم يقال أنه خارج حدود مكة الأصلية ؟
باسمه تعالى : : نعم يجوز له الإحرام من بيته لعمرة التمتع وأمّا حج التمتع فيجب الإحرام له من مكة القديمة على الأحوط ، واللَّه العالم .
س :
هل يجوز الإحرام لحج التمتع من مكة الجديدة وعلى القول بالمنع وأنها ليست تابعة لمكة القديمة فهل يجوز الإحرام منها للعمرة المفردة باعتبارها خارج الحرم ( بالنسبة للمتواجد في مكة ) ؟
باسمه تعالى : : الأحوط أن يحرم لحج التمتع من مكة القديمة مع التمكن وأمّا الإحرام للعمرة المفردة فيكفي أن يذهب إلى مسجد التنعيم فيحرم من هناك ، واللَّه العالم .
س :
هل يجوز لمن فسدت عمرته ، عمرة التمتع أن يحرم لها ثانياً من أدنى الحل