تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الإحرام ، واللَّه العالم .

س :

إذا ذهب المكلف لأداء الحج الواجب وأحرم من مسجد الشجرة ثمّ حصل معه حادث سيارة منعه من إتمام الحج فرجع إلى بلده من دون ان يعمل أي فعل كان يلزمه أن يكلف أحداً لكي يضحي عنه ؟ وهل كان ينبغي أن يستنيب لطواف النساء ؟ وقد مضى على الحادث سنتان فماذا يعمل ؟ باسمه تعالى : : الأحوط أن يكلف شخصاً ليضحي عنه في مكة المكرمة ويعمل بوظيفة المحصور وهي مذكورة في المناسك ، واللَّه العالم .

س :

إذا حصل مانع غير الحصر أو الصد كمن كسرت رجله أو تعطلت سيارته أو ضل الطريق هل يجزي عليه حكم المصدود والمحصور ؟ باسمه تعالى : : إذا لم يدخل مكة فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح وإذا دخل مكة فعليه أن يستنيب في أعمال التي لا يتمكن من المباشرة ، واللَّه العالم .

س :

دعاء الشرط مستحب قبل عقد إحرام العمرة أو الحج والذي يقول فيه ( . . وحلني حيث حبستني . . ) من قرء هل تجري عليه أحكام المصدود والمحصور أم يتحلل بمجرد الصد أو الحصر ولا تحتاج إلى الهدي ؟ باسمه تعالى : : لا يتحلل بمجرد الصد أو الحصر بل يحتاج إلى الهدي ، واللَّه العالم .

س :

من دخل مكة وطاف وصلى صلاة الطواف أو طاف فقط وبعدها أحصر أو صدّ أو بعد ان أتى بالسعي فكيف يتحلل من إحرامه وبعد التحلل هل يجب عليه إعادة العمرة عند التمكن ؟ باسمه تعالى : : في مفروض السؤال وظيفته الاستنابة لإتمام أعمال العمرة وبعد إتمامها يقصر فيحل ثم يأتي النائب بطواف النساء وإذا كان الحصر أو الصد بعد السعي يقصر ويستنيب لطواف النساء ، نعم بعد ارتفاع الحصر أو الصد عنه الأحوط وجوباً إتمام أعمال