تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
إذا كان المكلف لا يستطيع أداء الحج لإصابته بالشلل النصفي مثلًا ، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج هل يجب عليه استنابة من يحج عنه أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته وعلى تقدير وجوب الاستنابة فلو لم يجد النائب الصرورة ثمّ في السنة الثانية لم يعد مستطيعاً للاستنابة فهل يكون ممن استقر عليه الحج أم لا ؟ باسمه تعالى : : إذا وجد من يعينه ولو مجاناً يجب عليه الحج مباشرة وإلّا فالأحوط لزوماً هي الاستنابة وعدم تأخير الحج إلّا إذا علم أو اطمئن بزوال العذر ، ولو وجد النائب ولم يبعثه يستقر عليه الحج على الأحوط بمعنى أنه يجب عليه الاستنابة إذا استمر مرضه بحيث لم يتمكن من الذهاب إلى الحج مباشرة ، واللَّه العالم .

س :

إذا لم يسمح لمستطيع الحج السفر في سنة فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الأخرى أو غيرها أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني أن بقيت تلك الاستطاعة ؟ باسمه تعالى : : لا تجب عليه المحافظة على المال إلى السنة الآتية مع اتفاق الضرورة أي الحاجة وأمّا إذا توفرت الشروط خلال السنة فلا يجوز تفويت المال حتى قبل موسم الحج ، واللَّه العالم .

س :

هل تجب الاستنابة على الموسر الذي لا يمكن له الحج لأجل منع الحكومة أو عدم تهيئة الفيزاء ؟ فلو كان الطريق مسدوداً ومات الموسر فهل يجب على الورثة الاستنابة ؟ باسمه تعالى : : تجب عليه الاستنابة على الأحوط وإن لم يستنب حتى مات وجب على الأحوط على كبار الورثة أن يحجّوا من حقهم ان وفى بالحج ولو من الميقات ، واللَّه العالم .

س :

إذا كان المانع عن الحج رسميا كعدم السماح بالسفر أو عدم وجود المجوز وما