تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
باسمه تعالى : في مفروض السؤال يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم ( عليه السّلام ) ، واللَّه العالم .

س :

ما حكم من علم ببطلان الطواف في الحالات التالية : أ ) بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع سعة الوقت ؟ ب ) بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع ضيق الوقت ؟ ج ) إذا علم بعد الوقوف في عرفه ؟ د ) إذا كان في العمرة المفردة ؟ ه‍ ) إذا أُعيد الطواف ، فهل يجب إعادة جميع الأعمال اللاحقة ؟ و ) ما الحكم إذا كان الطواف للحج بعد الفراغ من أعمال الحج ؟ ز ) إذا كان الطواف للعمرة المفردة وعلم ببطلانه بعد العود إلى بلده مع إمكان الرجوع وعدمه ؟ ح ) إذا كان الطواف للحج وعلم ببطلانه بعد العود إلى بلده ؟ باسمه تعالى : : أ ) يعيد الطواف وصلاته ثمّ السعي والتقصير على الأحوط ، واللَّه العالم . ب وج ) بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ولكن الأحوط ان يعدل إلى حج الإفراد رجاءً ويتمه بقصد الأعم من الحج الافراد والعمرة المفردة ، واللَّه العالم . د ) الظاهر بقائه على إحرامه ما دام لم يتدارك النقص بنفسه ان كان متمكناً أو بالاستنابة ان لم يتمكن بنفسه ، واللَّه العالم . ه‍ ) نعم على الأحوط ، واللَّه العالم . و ) يتدارك طوافه مع بقاء شهر ذي حجة كما يتدارك طواف العمرة ومع انقضائه يبطل حجه ، واللَّه العالم . ز ) يتداركه بنفسه مع القدرة وبالاستنابه مع عدمها ، واللَّه العالم .