تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ضيق وقتها أن يقطع الطواف الواجب في الموارد التالية : أقبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أم لا ؟ ب بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أم لا ؟ باسمه تعالى : : إذا خاف ضيق وقت الفريضة يتعين عليه القطع وحكمه بعد ذلك مذكور في المناسك وكذا يجوز له القطع لإدراك الجماعة وفي غير ذلك الأحوط عدم القطع واللَّه العالم .

س :

هل المرحوم السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) في الأسئلة المتقدمة كان يرى كما ترون سماحتكم ؟ باسمه تعالى : : الظاهر أنه لا فرق بيننا وبين السيد أبو القاسم ( رضوان اللَّه تعالى عليه ) في هذه المسائل ، واللَّه العالم .

واجبات الطواف

س :

لو دفع الطائف بالبيت بسبب الزحام ، أو ان الطائفين جميعاً يطوفون ككتلة واحدة ونيتهم لم تقطع فما حكم طوافهم ؟ باسمه تعالى : : صحّ وأجزأهم في الفرض ، واللَّه العالم .

س :

هل يجوز للمختار أن يطوف الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم ( عليه السّلام ) بحيث يكون المقام بين الطائف وبين الكعبة ؟ باسمه تعالى : : الأحوط وجوباً ان يطوف قبل المقام إذا لم يكن ازدحام حين الطواف وفي موارد الازدحام يجوز ذلك ، واللَّه العالم .

س :

مع المزاحمة المعهودة فهل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم ( عليه السّلام ) وإن ابتعد كثيراً ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 166 | الميرزا جواد التبريزي