تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
باسمه تعالى : لا يجوز تغطية الوجه بالمقدار الذي يجب غسله في الوضوء ، واللَّه العالم .

س :

ما هو الحال بالنسبة للنساء المحرمات اللواتي يغطين وجوههن عند لبس المقنعة أو نزعها في الإحرام ؟ باسمه تعالى : : يجب أن لا يلصقنها بوجوههن ، واللَّه العالم .

س :

الأحوط للمرأة أن تستر وجهها عن الأجنبي ويجوز لها في الإحرام ، فهل هذا الاحتياط باق حتى في حالة الإحرام أم لا ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز لها في الإحرام ستر الوجه بالبرقع أو النقاب بل الأحوط عدم الستر بأي ساتر ولا بأس عليها بالتجنب عن الأجنبي بما لا يمس وجهها ، واللَّه العالم .

س :

هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها عند عدم وجود الرجل الأجنبي ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز ذلك عند عدم وجود الرجل الأجنبي ولكن يجوز حال النوم تغطية الوجه ، واللَّه العالم .

س :

هل يجوز للمرأة المحرمة أن تجفف العرق عن وجهها بمنديل مثلًا اعني هل ذلك من تغطية الوجه أم لا ؟ باسمه تعالى : : الأحوط ترك ذلك ، واللَّه العالم .

س :

هل يعد الذقن وتحته من وجه المرأة أو لا يعد ؟ باسمه تعالى : : تحت الذقن ليس من الوجه والذقن من الوجه ، واللَّه العالم .

س :

المرأة المحرمة إذا أرادت أن تنزع خمارها فادّى ذلك إلى ستر وجهها خلال النزع ، فهل عليها شيء في ذلك ؟ باسمه تعالى : ذا كان ذلك لغفلة منها فلا شيء عليها ، واللَّه العالم .

س :

هل حجاب المرأة في الطواف مثل حجابها في الصلاة ؟