هل يجوز للمحرم تنشيف مقدم رأسه بطرف ثوبي الإحرام لمسحه أثناء الوضوء ؟ وما حكم من عمل ذلك ظاناً الجواز ؟
باسمه تعالى : : الأحوط تركه ومن عمل ذلك جهلًا فلا شيء عليه ، واللَّه العالم .
س :
إذا غطى المحرم بقلنسوة مخيطة فهل تجب عليه كفارتان أو تكفي كفارة واحدة ؟
باسمه تعالى : : عليه كفارتان على الأحوط ، واللَّه العالم .
س :
هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنظف وجهها بالفوطة أي المنشفة ؟
باسمه تعالى : : لا يجوز ذلك على الأحوط ، واللَّه العالم .
س :
يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء ان يصب مقدم الرأس ماءً فهل يصح بعد غسل اليد اليمنى ان ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورق نشاف وإذا كان الإنسان محرماً فهل يصح له ذلك وهل لا يكون في ذلك تغطية الرأس وما حكم ما لو سقطت شعيرات من الرأس حين تنشيفه من دون قصد وتعمد مع كون ذلك محتملًا ومتوقعاً ( أي سقوط الشعيرات ) ؟
باسمه تعالى : : لا بأس من تنشيفه باليد الجافة وغيرها ولا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة ولو كان محتملًا ، واللَّه العالم .
س :
إذا كان على رأس المحرم رطوبة لو صبر إلى أن يجف رأسه للوضوء خرج وقت الصلاة ، فهل له تجفيف رأسه بمثل المنديل ؟
باسمه تعالى : : لا يختص التجفيف بمثل المنديل ويمكن ذلك باليد أيضاً كما مرّ سابقاً ، واللَّه العالم .
س :
هل يجوز للمحرم ان يغسل رأسه تحت دوش الحمام ونحوه ؟
باسمه تعالى : : نعم يجوز ، واللَّه العالم .