22 - / يشترط في المجتهد أمور ( 1 ) . 22 - / والحريّة على قول ( 2 ) . 22 - / فلا يجوز تقليد المتجزّي ( 3 ) . 22 - / وأن يكون أعلم ( 4 ) . 22 - / وأن لا يكون مقبلًا على الدنيا ( 5 ) . 23 - / الكاشف عنها علماً أو ظنّاً ( 6 ) . 23 - / وبالشياع المفيد للعلم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أكثرها ثابتة بالإجماع ، ولولاه لكان ثبوت الحكم في بعضها - كالحريّة - مشكل من جهة فقد الدليل ، إذ لا إجماع فيه .
( 2 ) قد عرفت الإشكال في شرطيّتها .
( 3 ) الأقوى هو الجواز فيما اجتهد فيه ، حتّى مع وجود المجتهد المطلق .
( 4 ) قد عرفت انه لا أحوط ولا أولى إلّافيما إذا أحرز أعلميّته فيقدّم .
( 5 ) لا يعدّ الاقبال على الدنيا شرطاً مستقلًا ، إلّاإذا أضرّ بعدالته التي ثبتت شرطيتها . نعم الأولى والأحوط أن نعدّه شرطاً لأنه من لوازم الورع ، واللَّه العالم .
( 6 ) لوجود الملازمة النوعية بين حسن الظاهر وبين كاشفيته للعدالة ، فاحتمال التعبّد فيه بعيد ، ولو فرض انفكاكه ، فانّه يمكن الاكتفاء بحسن الظاهر من دون تحقّق العلم أو الظنّ .
( 7 ) بل يكفي الوثوق والاطمينان .