تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠

18 - / الأحوط عدم تقليد المفضول ( 1 ) . 18 - / توافق فتواه فتوى الأفضل ( 2 ) . 19 - / كما أنّه يجبُ على غير المجتهد التقليد ( 3 ) . 20 - / يعرف بشهادة عدلين ( 4 ) . 20 - / بالشياع المفيد للعلم ( 5 ) . 21 - / تعيّن تقليده ( 6 ) .

هامش
( 1 ) هذا الاحتياط استحبابي ، إذا لم يحرز الأفضل .
( 2 ) الأقوى جواز ذلك ، سواء كان فتواه موافقاً لفتوى الأفضل أم لا ، إلّاأن يكون أفضليته محرزاً فيكتفي في العمل بما وافق فتواه دون غيره .
( 3 ) إذا لم يكن محتاطاً أو عجز عنه ، وإلّا جاز له العمل بالاحتياط .
( 4 ) بل لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد من أهل الخبرة ، لحصول الوثوق والاطمينان به غالباً ، وهو كافٍ . وكذلك الحال في الأعلميّة .
( 5 ) بل يكفي لو أفاد الوثوق والاطمينان ، وهكذا في الأعلميّة .
( 6 ) هذا لمن يجب عليه تقليد الأعلم ، كمن أحرز الأعلميّة ، وأمّا في غيره - كالمقام - لا يكون المظنون متعيّناً ، فضلًا عن الإشكال في أصل اعتبار حجيّة الظنّ المطلق ، بل عليه العمل بالاحتياط كذلك في محتمل الأعلميّة أيضاً .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 10 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني