تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
" ومن تأخر " إلى تمام اليوم الثالث ( 1 ) .
هامش
1 ) وهي كما في الاخبار والاحكام الفقهية المعمول بها - في ضرورة المسلمين - بمعنى أنه إذا أصبح اليوم الثالث ورمى الجمرات فله أن ينفر أي ساعة شاء إلى تمام الثالث ، فإنه إذا لم ينفر إلى تمامه فليس عليه أن يبيت ليلة الرابع عشر ، وعلى ذلك فمن ذكر الله بالنهار ثم تأخر النفر إلى تمام الثالث كما قال تعالى : " فاذكروا الله " في " أيام معدودات فلا حرج ولا اثم عليه ، فان الحاج إذا أصبح في الثالث ورمى بالجمرات أتم حجة ثم ينفر متى شاء . وهذا قبال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس أي ساعة شاء لا إلى تمام اليوم الثاني ، فإنه إذا بقي إلى تمام اليوم الثاني وقت الغروب كان عليه أن يبيت بمنى . وبالجملة ففي التعجيل في اليوم الثاني حرجان : الأول : إذا لم يتق فليس له أن يخرج في اليوم الثاني . الثاني : إذا اتقى وبقى إلى تمام اليوم الثاني فعليه أن يبيت إلى اليوم الثالث . هذا في قبال من تأخر فإنه اتقى أو لم يتق فله أن ينفر بعد رمى الجمرات ، كان ذلك قبل الزوال أو بعده ، إلى تمام اليوم الثالث أو بعده .