يقبل وبقيت عنده ، فلما استوفت عدة الأمة وطأها السيد ولم يعلم هل كان زوجها
يطأها أم لا ؟ غير أنها تظل وتبات مع الزوج ، فما حكم السيد ؟ وما حكم الأولاد ؟
هل هي أولاد السيد أولاد العبد ؟ وعلى ما يحمل قول الفقيه عليه ؟
ولو طلقها من الزوج أو أعتقها هل تحل للزوج بعد أن تزوجه ؟
الجواب : قول الفقيه حق ، ويجب على الأمة وزوجها قبول قول السيد ،
وظلولها مع الزوج ومقام الزوج معها حرام ، وكان يجب عليه أن يفرق بينهما ،
ووطؤه لها بعد الاعتداد من الزوج حلال ، لكنه محط بعد التفرقة .
وإذا جاء ولد بعد وطئ السيد ستة أشهر كان الولد للسيد ، فإن حصل هناك
إمارة تشهد بأنه ليس من السيد ، ففي رواية : أنه لا ينفيه ولا يلحقه بنفسه ، ولا يورثه
ميراث الأولاد ، بل يعزل له قسطا من ماله .
والأصل أنه يلحق بالسيد ، وإذا أعتقها السيد حل للزوج تزويجها إن لم يكن
وطأها بعد وطئ السيد لها . وإن كان قد وطأها بعد وطئ السيد ، هل يلحق بذات
البعل ؟ إن قلنا به حرمت أبدا ، وإن لم نقل به - وهو الأقوى - لم تحرم ،
وإن لم تخبر المزوجة ولا الزوجة ثم وطأها فعل حراما ، لقوله عليه السلام : لا يجتمع
ماءان في رحم واحد ( 1 ) وإذا حصل ولد كانا فيه سواء ، فيقضي فيه بالقرعة ويلحق
بمن تخرجه ،
مسألة - 18 - ما معنى الظن المعتبر في الصلاة ، هل هو ترجيح أحد الطرفين
ترجيحا ما أم هو المفيد للعلم ؟
الجواب : الظن هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا غير مانع من النقيض .
وكتبت هذه الأجوبة في يوم سادس عشرين شوال من سنة أربعين وثمانمائة .
والحمد لله وحده ، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله وسلم .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 3 / 384 برقم : 49 .