تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
يقبل وبقيت عنده ، فلما استوفت عدة الأمة وطأها السيد ولم يعلم هل كان زوجها يطأها أم لا ؟ غير أنها تظل وتبات مع الزوج ، فما حكم السيد ؟ وما حكم الأولاد ؟ هل هي أولاد السيد أولاد العبد ؟ وعلى ما يحمل قول الفقيه عليه ؟ ولو طلقها من الزوج أو أعتقها هل تحل للزوج بعد أن تزوجه ؟ الجواب : قول الفقيه حق ، ويجب على الأمة وزوجها قبول قول السيد ، وظلولها مع الزوج ومقام الزوج معها حرام ، وكان يجب عليه أن يفرق بينهما ، ووطؤه لها بعد الاعتداد من الزوج حلال ، لكنه محط بعد التفرقة . وإذا جاء ولد بعد وطئ السيد ستة أشهر كان الولد للسيد ، فإن حصل هناك إمارة تشهد بأنه ليس من السيد ، ففي رواية : أنه لا ينفيه ولا يلحقه بنفسه ، ولا يورثه ميراث الأولاد ، بل يعزل له قسطا من ماله . والأصل أنه يلحق بالسيد ، وإذا أعتقها السيد حل للزوج تزويجها إن لم يكن وطأها بعد وطئ السيد لها . وإن كان قد وطأها بعد وطئ السيد ، هل يلحق بذات البعل ؟ إن قلنا به حرمت أبدا ، وإن لم نقل به - وهو الأقوى - لم تحرم ، وإن لم تخبر المزوجة ولا الزوجة ثم وطأها فعل حراما ، لقوله عليه السلام : لا يجتمع ماءان في رحم واحد ( 1 ) وإذا حصل ولد كانا فيه سواء ، فيقضي فيه بالقرعة ويلحق بمن تخرجه ،
مسألة - 18 - ما معنى الظن المعتبر في الصلاة ، هل هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا ما أم هو المفيد للعلم ؟ الجواب : الظن هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا غير مانع من النقيض . وكتبت هذه الأجوبة في يوم سادس عشرين شوال من سنة أربعين وثمانمائة . والحمد لله وحده ، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله وسلم .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 3 / 384 برقم : 49 .