السابع : الشك بين الاثنتين ( 1 ) والأربع والخمس ، إن كان قاعدا بطلت ، وإن
كان قائما قعد واحتاط بعد سلام بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد
للسهو . ولو كان في الصورة الخامس والسادس والسابعة راكعا أو ساجدا أو بين
السجدتين بطلت .
السادس : ما يوجب سجود السهو ، وهو عشرة مواضع : أربعة منها تقدمت
من تكلم ناسيا ، أو سلم في غير موضعه ، أو قام في حال قعود ، أو عكس ، أو زاد
أو نقص إذا لم يكونا مبطلين ، ومحله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان .
وواجباته ثمانية : النية بعد وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو مقارنتها
للوضع : أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله . والسجدتان ، والطمأنينة بينهما ،
والذكر بنا يجزئ في الفرض ، وأفضله " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل
محمد " والتشهد ، والتسليم ، والطهارة ، والاستقبال .
تتمة :
الاحتياط معرض لئن يكون تماما ، فيجب إيقاعه في وقت المجبورة ما أمكن
ومع خروج وقتلها لضرورة وغيرها يصبر قضاءا ، ولا تبطل الصلاة بذلك ويتأخر
عن الفوائت ، فأشبه الصلاة المنفردة ، فيعتبر فيه الفاتحة ولا يجزئ التسبيح ،
ولا تبطل الصلاة بالحدث المتخلل بينه وبينها وإن كان عامدا .
ونيته : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر مطلا أداء لوجوبه قربة إلى الله
ولو كان قضاءا نواه كذلك ،
ونية قضاء السجدة المنسية : أقضي السجدة المنسية لوجوبها قربة إلى الله .
ويعتبر فيها ما يعتبر في سجود الصلاة ، ولا تجب إضافة تشهد إليها ولا تسليم ،
هامش
( 1 ) في نسخة : الثلاث .