تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
السابع : الشك بين الاثنتين ( 1 ) والأربع والخمس ، إن كان قاعدا بطلت ، وإن كان قائما قعد واحتاط بعد سلام بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو . ولو كان في الصورة الخامس والسادس والسابعة راكعا أو ساجدا أو بين السجدتين بطلت . السادس : ما يوجب سجود السهو ، وهو عشرة مواضع : أربعة منها تقدمت من تكلم ناسيا ، أو سلم في غير موضعه ، أو قام في حال قعود ، أو عكس ، أو زاد أو نقص إذا لم يكونا مبطلين ، ومحله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان . وواجباته ثمانية : النية بعد وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو مقارنتها للوضع : أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله . والسجدتان ، والطمأنينة بينهما ، والذكر بنا يجزئ في الفرض ، وأفضله " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد " والتشهد ، والتسليم ، والطهارة ، والاستقبال . تتمة : الاحتياط معرض لئن يكون تماما ، فيجب إيقاعه في وقت المجبورة ما أمكن ومع خروج وقتلها لضرورة وغيرها يصبر قضاءا ، ولا تبطل الصلاة بذلك ويتأخر عن الفوائت ، فأشبه الصلاة المنفردة ، فيعتبر فيه الفاتحة ولا يجزئ التسبيح ، ولا تبطل الصلاة بالحدث المتخلل بينه وبينها وإن كان عامدا . ونيته : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر مطلا أداء لوجوبه قربة إلى الله ولو كان قضاءا نواه كذلك ، ونية قضاء السجدة المنسية : أقضي السجدة المنسية لوجوبها قربة إلى الله . ويعتبر فيها ما يعتبر في سجود الصلاة ، ولا تجب إضافة تشهد إليها ولا تسليم ،
هامش
( 1 ) في نسخة : الثلاث .
الرسائل العشر — صفحة 307 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي