والأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان خاف فوت الشرب
وبعد الفراغ لطلوع الفجر ، ولم يفتقر إلى فعل مناف كالاستدبار أو حمل نجس
أو مشي كثير . وترك واجب وإن كان جهلا عدا الجهر والإخفات ،
الثالث : ما يوجب التلافي في حال الصلاة ، وهو خمسة مواضع : من نسي
قراءة الحمد حتى قرأ السورة قرأ الحمد وأعادها أو غيرها ، ومن نسي الركوع قبل
السجود أو عكس تدارك ، ومن نسي التشهد أو بعضه ثم ذكر قبل الركوع رجع فتدارك ،
الرابع : ما يوجب التلافي بعد الصلاة ، وهو ثلاثة مواضع : من ترك سجدة
أو التشهد ولم يذكر حتى يركع ، أو الصلاة على النبي وآله عليهم السالم ولم يذكر حتى
يسلم قضى ذلك بعد التسلم وسجد للسهو ،
الخامس : ما يوجب الاحتياط ، وهو سبع مواضع :
الأول : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، والبناء على الثلاث
والاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ،
الثاني : الشك بين الثالث والأربع مطلقا ، والبناء على الأربع الاحتياط كالأول
الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، والبناء على
الأربع والاحتياط بركعتين من قيام ،
الرابع : الشك بين الاثنتين الثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، والاحتياط
بركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاث من قيام بتسليمتين ،
الخامس : الشك بين الأربع والخمس ، إن كان جالسا سلم وسجد سجدتين
للسهو ، وإن كان قائما قعد وتحلل واحتاط بركعة ،
السادس : الشك بين الثلاث والخمس ، إن كان جالسا بطلت وإن كان قائما
قعد واحتاط بعد التسليم بركعتين من قيام .
الرسائل العشر — صفحة 306
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٠٦