تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
على المواطنين ، وقد تم بالفعل توزيعها على أشخاص من القرية نفسها ، وبعد مضي سنوات من بناء البيوت وسكنها من قبل الناس ، جاء المدّعي مطالباً بأرضه التي لا يملك عليها وثائق كما هو الحال قديماً . ولأصحاب البيوت عدّة مواقف ، فبعض عمد إلى دفع مبلغ ترضية وإبراء للذمّة ، وبعض أنكر من الأصل أن يكون بيته في أرض أحد ، معلِّلًا ذلك بأنهم أخذوا الأرض وقاموا ببناء البيت وسكنوه ولم يستنكر أحد ذلك ، والمدّعي نفسه لم يأت للمطالبة بما يدّعي إلا بعد فترة طويلة ، وبعض لا يرى أساساً للمشكلة باعتباره ورث البيت من أبيه ولم يسمع بالإدعاء أصلًا إلا حديثاً . والآن المدّعي قد توفي وله عدد من الورثة الذي يطالبون بمبالغ كبيرة من أصحاب البيوت ، ولا يجيزون لأحد دخولها باعتبارها أماكن مغصوبة . فما هو واجب أصحاب البيوت الآن ؟ وهل يجوز لعامّة الناس دخول هذه البيوت ؟ الجواب : ما لم يثبت شرعاً أن الأراضي كانت مستحقة يجوز التصرف في البيوت ، وعند الإثبات لابد من التراضي ، والله العالم .

المأخوذ حياءً

سؤال ( 1157 ) : المشهور عند الناس عبارة « المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً » ، هل هذه قاعدة صحيحة عندكم أم لا ؟ الجواب : إذا علم الإنسان عدم رضا المالك لا يجوز أخذ شيء منه .

عقارات المهجَّرين

سؤال ( 1158 ) : شخص اشترى عقاراً للمهجَّرين من العراق ، ففي حالة رجوع أصحاب العقار الشرعيين ومطالبتهم بالعقار ، هل يجوز له مطالبتهم بالتعويض ؟ وإذا استرد أصحاب العقار الشرعيون ملكهم بالقوة وبدون تعويض فهل عليهم إشكال في ذلك ؟ الجواب : يجوز استرداد حقهم بكل وسيلة ، إلا إذا تبيّن وجود حق للمشتري بإزاء المحافظة على العقار . * * * *
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 391 | السيد محمد تقي المدرسي