والسكّر والعملات الأجنبية وكل ما ي - تعامل به في أسواق البورصة العالمية ) للبيع بالطريقة التالية :
يفتح العميل حساباً مصرفياً خاصاً به في البنك عبر الوسيط ، ويضع في حسابه لدى الإفتتاح مبلغاً من المال يُحدِّده البنك أو الوسيط ولكنه قابل للسَّحب والتغيير فيما بعد ، ويُعدُّ هذا المبلغ بمثابة ضمان هذا التعامل . ثم يشتري العميل مادة أو بضاعة مما يعرضه البنك بكميّة لا تقل عن السقف الذي يحدِّده البنك ( مثلا : 100 أونصة على الأقل في الذهب ) من دون أن يتسلم من البنك ( البائع ) شيئاً ، ومن دون أن يعطيه الثمن وإنما هو اتفاق على الورق أو عبر الأجهزة والخطوط الإلكترونية ( الإنترنت ) .
فإذا ارتفعت قيمة البضاعة المتفق عليها فإن البنك يُودِع الربح في حساب العميل ، وإذا هبطت القيمة فإنّ البنك مخوّل بأن يسحب بمقدار الخسارة من الحساب ، وهذه العملية تتواصل ما دام هناك مبلغ من المال في حساب العميل فإذا بلغ حسابه صفراً ( بسبب هبوط الأسعار وسحب البنك الخسائر من الحساب ) فإنَّ البنك يبيع المادة المتفق عليها ، إلا إذا بادر العميل قبل بلوغ الصفر إلى إيداع مبالغ جديدة في حسابه .
هذه صورة واحدة من التعامل . أما الصورة الثانية فهي عكس ذلك حيث يقوم العميل ببيع ما يشاء من هذه المواد والبضائع للبنك من دون أن يملك شيئاً منها ، ويضع مقداراً من المال في حسابه لدى البنك ليجبر البنك الخسارة منه ، فإذا ارتفعت القيمة يكون العميل قد خسر فيسحب البنك من حسابه حتى يبلغ الصفر ، وإذا هبطت القيمة يكون العميل قد ربح فيودع البنك مقدار الربح في حسابه .
فما هي مدى مشروعية هذين النوعين من المعاملة ، أفتونا مأجورين .
الجواب : ما دام العقد عقلائياً عند العرف وليس فيه ربا فإنه جائز شرعاً . والله العالم .
حكم أسهم الشركات
سؤال ( 1104 ) : ما هو حكم تداول ( أي بيع وشراء ) أسهم الشركات ؟
الجواب : يجوز بيع وشراء أسهم الشركات بشرطين :
1 - أن يكون رأس مال الشركة حلالًا ، أو على الأقل أن لا يعلم المتداول بحرمة أموال الشركة .
2 - أن يكون نشاط الشركة مُحلّلًا ، أو على الأقل أن لا يعرف المتداول بأنّ للشركة أنشطة مُحرّمة .
شركات أجنبية
سؤال ( 1105 ) : هل يجوز التعامل مع الشركات الأجنبية في العراق والتي تدفع فوائد