تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
الجواب : العمولة بازدياد عمليات التسويق . فما رأيكم الشريف إزاء هكذا معاملات ؟ الجواب : إن هذه المعاملة لا تخلو من إشكال إذ أنها قد تكون من مصاديق أكل المال بالباطل الذي نهانا الله عنه بقوله : يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ « 1 » .

ضابطة كتب الضلال

سؤال ( 1082 ) : كمكلَّف عندما أُريد التعامل بيعاً وشراءً بالمواد الثقافية المختلفة كيف لي أن اميّز كتب الضلال من غيرها ، هل من ضابطة منضبطة أستطيع التمييز من خلالها كمكلف ؟ الجواب : القدر المتيقن من المحرَّم هو إضلال الناس ، فإذا كان اقتناء المواد الثقافية الضالة وحفظها يؤدي إلى الإضلال كان حراماً وإلا فلا ، وتقدير ذلك إلى المكلف ، فإن لم يكن ذا خبرة في هذا المجال رجع إلى من يثق به من ذوي الخبرة .

كُتب الضلال

سؤال ( 1083 ) : هل يصدق عنوان كتب الضلال على الكتب والمجلات والصحف التي تباع في أسواق المسلمين وهي تحمل نظريات وأفكاراً منحرفة عن الإسلام ؟ الجواب : يصدق عليها عنوان الضلال ، ولكن القدر المتيقَّن من المحرَّم هو إضلال الناس ، فإذا كان اقتناء هذه الأمور وحفظها يؤدي إلى الإضلال حَرُمَ ، وإلا فلا .

المجسّمات الكاملة

سؤال ( 1084 ) : فيما يرتبط بمجسّمات ذوات الأرواح فإنكم ترون حرمة التعاقد عليها بكل أنواع العقود ( كما جاء في كتاب : فقه العقود - أصول عامة ، صفحة 121 ) ، فهل يشمل ذلك لعب الأطفال ، خصوصاً تلك التي صُنعت لتشبه الإنسان في كل خواصّه وخصوصياته ؟ وما الحكم في شرائها للأطفال ؟ الجواب : لا فرق في حرمة المجسّمات الكاملة المشتملة على كل الأعضاء الظاهرية للجسم بين أن تكون لعب أطفال أو غيرها شريطة صدق التمثال عليها .
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية 29 .