تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

صيغة الصلاة على النبي

سؤال ( 244 ) : أي الصلاتين أفضل حال الركوع والسجود ( ربِّ صلِّ على محمد وآل محمد ) أم ( اللهم صلِّ على محمد وآل محمد ) ؟ الجواب : الظاهر لا فرق بين العبارتين ، إلا أنّ الروايات في هذا الباب أشارت إلى ( صلى الله على محمد آل محمد ) و ( اللهم صلِّ على محمد وال محمد ) .

الركوع في الأماكن المقدسة

سؤال ( 245 ) : ما رأيكم فيمن يركع في الأماكن المقدّسة مثل زيارة الأئمة ( عليهم السلام ) ، وبعنوان صلاة الزيارة ؟ الجواب : إن كان بعنوان الركوع ففيه إشكال ، أما الإنحناء تعظيماً فلا إشكال فيه .

12 - السجود

سجود النبي والأئمة

سؤال ( 246 ) : إذا كان السجود على السجّاد لا يجوز فعلى ماذا كان يسجد النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، فهل يعقل أنهم كانوا يصلّون بأماكن غير مفروشة ؟ الجواب : كان الفرش الشائع في تلك الأزمنة هي الحصر والبواري مما يجوز السجود عليها ، وإذا كان المكان مفروشاً بما لا يجوز السجود عليه كانوا يسجدون على ( الخُمرة ) كما في الروايات وهي حصيرة صغيرة كانت تُتخذ للسجود ، أو كان محل السجود غير مفروش فالمصلي يقف على الفراش ويسجد على الأرض ، كما كان بعض الأئمة ( عليهم السلام ) يحمل معه تراب قبر الإمام الحسين ( ع ) للسجود ، فقد جاء في الرواية أنّ الإمام الصادق ( ع ) كانت له « خَرِيطَةُ دِيبَاجٍ صَفْرَاءُ ( قطعة من القماش ) فِيهَا تُرْبَةُ أَبِي عَبْدِالله ( ع ) ، فَكَانَ إِذَا حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ صَبَّهُ عَلَى سَجَّادَتِهِ وَسَجَدَ عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ ( ع ) : إِنَّ السُّجُودَ عَلَى تُرْبَةِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ( ع ) يَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ » « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 366 .