جاء بأعمال مكة قبل التقصير
سؤال ( 843 ) : من كان من ذوي الأعذار الذين يجوز لهم الإتيان بأعمال مكة ليلة العاشر من شهر ذي الحجة ، لو وكل للذبح عنه ورمى جمرة العقبة ، ثم مباشرة جاء بأعمال مكة كاملة قبل التقصير إما لجهل أو غفلة أو نسيان أو ذهول ، فهل يكفيه الإتيان بالتقصير بعد ذلك ، أم يجب عليه إعادة أعمال مكة بعد التقصير ، وبالتالي هل هذا مورد للإحراج أم ماذا ؟ .
ولو التفت لعدم التقصير أثناء الإتيان بالأعمال فهل يكفيه بعد التقصير إتمام ما بقي من أعمال أم يجب الإتيان بأعمال مكة كاملة من جديد ؟ .
الجواب : الظاهر أنه لا إشكال فيه .
يقصر ويحل من الإحرام
سؤال ( 844 ) : من كان من ذوي الأعذار الذين يجوز لهم الإتيان بأعمال مكة ليلة العيد بعد الرمي والتوكيل للذبح والتقصير ، وكان ممن يجوز له أيضًا تقديم أعمال مكة قبل الوقوف بعرفة ، وقدم الأعمال قبل الوقوف بعرفة ، فهل يجوز له بعد الرمي ليلة العيد أن يقصر ويحل من الإحرام ، أم هذا خاص بمن أراد الإتيان بأعمال مكة ليلة العيد للنص ، وأما من قدم الأعمال قبل الوقوف فلا يحل من الإحرام إلا بعد الذبح يوم العيد ؟ .
الجواب : الظاهر الجواز .
لم يقصِّر في نهار العيد
سؤال ( 845 ) : إذا لم يقصِّر في نهار يوم العيد جهلًا أو نسياناً ، أو لكونه لم يذبح الهدي ، هل يجب عليه الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر ، أم لابد من إيقاعه في اليوم الحادي عشر ؟ . وعلى تقدير عدم الجواز ، ما حكم من قصر جهلًا في الليلة الحادية عشرة ؟ .
الجواب : لا بأس أن يُقصِّر ليلًا ، ولو أخره إلى يوم الحادي عشر كان أولى .
التقصير قبل الغروب
سؤال ( 846 ) : لو لم يذبح المحرم هديه في اليوم العاشر ، هل يجوز له الحلق أو التقصير إذا كان المتبقي من الوقت قبل الغروب لا يسع الذبح ، أم لا بد من تأجيله إلى اليوم التالي ؟ .
الجواب : يجوز له التقصير .