إن استغنى عن اللبن ، وإن لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلًا في تلك المدة .
( مسألة 12 ) : لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتى سكر وذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله ، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل ، ولو شرب بولًا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل .
( مسألة 13 ) : لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه .
ما يحرم من الحيوان المحلّل :
يحرم من الحيوان المحلّل وإن ذكي أربعة عشر شيئاً .
الدم ، والروث ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر ، والغدد وهي كل عقدة في الجسد مدورة يشبه البندق في الأغلب ، والمشيمة وهي موضع الولد أو قرينه الذي يخرج معه - ويجب الاحتياط بالتنزة عنهما - ، والعلباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، وخرزة الدماغ وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة ، والحدقة وهي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله .
( مسألة 1 ) : تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة ، والمنحورة ، فلا يحرم من السمك والجراد شيء منها ما عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما .
( مسألة 2 ) : لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع ، والدم ، والمرارة ، والطحال ، والبيضتين في الديكة ولا إشكال في حرمة الأولين منها فيها ، وأما البواقي ففيها إشكال فلا يترك فيها الاحتياط .
( مسألة 3 ) : يؤكل من الذبيحة غير ما مر ، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها .
نعم ، يكره الكليتان وأذنا القلب والعروق خصوصاً الأوداج ، وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا ؟ أظهرهما الأول وأحوطهما الثاني .
نعم ، لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور ، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور .