( السادسة عشرة ) : ما يذبح بالمكائن الحديثة يحرم أكله وبيعه ، فلا يملك البائع الثمن ولا المشتري المثمن ، سواء علم أنه ذبح بطريق غير شرعي أو شك فيه .
( السابعة عشرة ) : اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية المطبوعة عليها : ( ذبح على الطريقة الإسلامية ) تنقسم إلى أقسام ثلاثة :
( الأول ) : ما إذا علم أن ما طبع مطابق للواقع .
( الثاني ) : ما إذا علم الخلاف وأنه طبع لغرض تسويق السلعة وترويجها .
( الثالثة ) : ما إذا شك في ذلك . وتحل في خصوص القسم الأول دون الأخيرين .
( الثامنة عشرة ) : لو ترك الاستقبال في الذبيحة عمداً معتقداً عدم وجوبه - اجتهاداً وتقليداً - فالظاهر الحلية « 1 » .
( تم كتاب الصيد والذباحة ) .
هامش
( 1 ) والأحوط الحرمة .