( الثالثة ) : لو أصاب السهم إلى شيء ثم وثب منه إلى الصيد فإن كانت الإصابة إلى الصيد ببقاء حركته الأولية يحل وفي غيره لا يحل .
( الرابعة ) : لو ذبح بآلة مغصوبة أو في محل مغصوب تحل الذبيحة مع تحقق الشرائط وإن كان آثماً ضامناً لأجرة المثل ، بل لو غصب حيواناً وذبحه يحل مع الشرائط وإن كان ضامناً لصاحبه .
( الخامسة ) : لو كان له سكين طويل - مثلًا - فذبح حيوانين أو أكثر بتلك الآلة مرة واحدة يحل مع تحقق الشرائط .
( السادسة ) : يصح صيد المضطر وذبيحته ، وكذا المكره لو كان قصد ذلك موجوداً لديه .
( السابعة ) : لو تردد سمك بين أن يكون قد مات في الماء أو بعد إخراجه منه ، يمكن القول بحليّته والأحوط الاجتناب عنه .
( الثامنة ) : لو كان هناك أطنان من السمك ، وعلم أن فيها حلال وحرام يجري عليها حكم العلم الإجمالي .
( التاسعة ) : يجوز الذبح بالمقراض ، وبوضع السكين على الحلقوم وضغطه حتى تنقطع الأوداج الأربعة ، ولكن الأحوط الترك فيهما .
( العاشرة ) : من نذر أضحية يزول ملكه عنه « 1 » .
( الحادية عشرة ) : تجزي تسمية الأخرس لنفسه وأما صحة وكالته لغيره في الذبح مع تمكن الموكل من توكيل الكامل بل القادر عليها مشكل « 2 » .
( الثانية عشرة ) : لو أخرج سمكةً من الماء حياً ووجد في جوفها سمكة أخرى حلا معاً .
( الثالثة عشرة ) : يحل ما يصيده الأطفال من السمك والجراد .
( الرابعة عشرة ) : بيض الطير تابع للأنثى في الملك .
( الخامسة عشرة ) : في جواز وقوع التذكية على الحيوان غير المأكول اللحم البحري قولان ؟ لا يبعد الأول .
هامش
( 1 ) في زوال الملك عنها نظر بلى لا يجوز له بيعها أو استبدالها .
( 2 ) فالأشبه كفاية تسميته إن كانت ذات نطق مما تسمى تسمية للأخرس وفي غير ذلك إشكال .