الثامن عشر : الخصيتان :
( مسألة 119 ) : في الخصيتين الدية كاملة ، وفي قطع اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية لو قطعت أي منهما منفردة .
( مسألة 120 ) : لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب ومقطوع الذكر وغيره والعنّين والأشل وغيرهما « 1 » .
( مسألة 121 ) : لو قطع بعض البيضة فالدية بحساب المساحة ، وأما لو تغيّرت من مكانها المعدّ لها خلقة ففيها الحكومة .
( مسألة 122 ) : في انتفاخ الخصيتين أربعمائة دينار ، وإن فحج - أي إذا مشى مشياً لا ينتفع به - فثمانمائة دينار أربعة أخماس دية النفس ، وفي انتفاخ السرة مئة دينار .
( مسألة 123 ) : لو استلزم قطع البيضة جناية أخرى ، فإن كان فيها دية مقدرة تثبت الدية مضافاً إلى دية القطع وإن لم تكن فيها الدية فالحكومة مع دية القطع ، ولو استلزمت الجناية الألم في البيضة فالحكومة ، وكذا في قطع العانة الحكومة .
التاسع عشر : الفرج :
( مسألة 124 ) : في الشفرين - وهما اللحمان المحيطان بالفرج إحاطة الشفتين بالفم - الدية كاملة وفي إحداهما نصفها ، وتستوي الكبيرة والصغيرة والرتقاء والقرناء والبكر والثيب والمفضاة وغيرها .
( مسألة 125 ) : لو شلت إحداهما بالجناية فثلثا ديتها ولو قطع المشلول ففيه الثلث .
( مسألة 126 ) : في قطع بعض الشفرة تكون الدية بالحساب ، وفي تورمها الحكومة .
( مسألة 127 ) : في قطع الرَكَب - وهو في المرأة موضع العانة من الرجل - الحكومة .
( مسألة 128 ) : في إفضاء المرأة ديتها كاملة ، من غير فرق بين الأجنبي والزوج ، إلا إذا كان ذلك من الزوج بالوطئ بعد البلوغ ، وأما قبله فعليه ديتها مع مهرها « 2 » .
( مسألة 129 ) : إذا كانت المرأة مكرهة من غير زوجها في الإفضاء فلها مهر المثل
هامش
( 1 ) في الأخيرين الأحوط التراضي لأن الولد لا يتكون منهما .
( 2 ) حسب تفصيل سبق في كتاب النكاح .