( مسألة 108 ) : لو استلزمت الجناية قطع السرة مع قطع الجلد من البطن ففي كل منه حكمه .
( مسألة 109 ) : إذا تألمت السرة بالجناية أو تغيّر لونها فالحكومة .
السابع عشر : الذكر :
( مسألة 110 ) : في قطع الحشفة فما زاد الدية كاملة إن كان دفعةً ، من غير فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصبي والخصي خلقة أو لعارض ومَن سلت أو رضت خصيتاه إن لم يوجب الرض أو السل الشلل في الذكر ، وإلا فثلث الدية « 1 » .
( مسألة 111 ) : لو قطع بعض الحشفة فالدية بنسبة المقطوع ، ويحسب من مساحة الحشفة ( الكمرة ) لا جميع الذكر ، هذا إذا لم يوجب جناية أُخرى وإلا فالمقدّر أيضاً .
( مسألة 112 ) : لو انسد مجرى البول بالجناية أو انخرم من دون قطع ففيه الحكومة ، ولو حصل ذلك من القطع فالدية والحكومة .
( مسألة 113 ) : لو قطع الحشفة ، وقطع آخر - أو هو بقطع ثان - ما بقي من الذكر ، فعلى الأول الدية كاملة ، وعلى الثاني الحكومة ، وأما لو قطع شخص بعض الحشفة والآخر ما بقي منها ففي كل منهما بحساب المساحة .
( مسألة 114 ) : إذا قطع شخص بعض الحشفة واستأصل آخر الذكر ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة ، وفي استئصال الذكر الحكومة .
( مسألة 115 ) : في قطع ذكر العنّين ثلث الدية ، وفي قطع بعضه بحسابه من الذكر لا من الحشفة .
( مسألة 116 ) : لو قطع نصفه طولًا ففيه نصف الدية ، إن لم يحدث شلل في النصف الآخر وإلا فنصف الدية للقطع ، وثلثا دية النصف الآخر للشلل .
( مسألة 117 ) : في قطع ذكر الخنثى المشكل أو المعلومة أنوثيتها الحكومة .
( مسألة 118 ) : لو قطع بعض الحشفة أو جميعها والتأمت فعادت صحيحة كالأول ففيه الحكومة .
هامش
( 1 ) وفي رواية أنه في ذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية .