واليسرى ، وكذا في حلمة الرجل قصاصاً مساوياً ، ولو قطع رجل حلمة ثدي امرأة فلها القصاص من غير رد .
( مسألة 34 ) : يقتص في السن مع التساوي في المحل والطرف ونحوهما ، ولا فرق فيما ذكر بين الأصلية التي تنبت بعد سقوط أسنان الرضاع وغيرها بعد تحقق المماثلة « 1 » ولو بالأجهزة الحديثة .
( مسألة 35 ) : لو عادت المقلوعة كما كانت بلا نقص بحكم أهل الخبرة ففيها التعزير ، وإن حكموا بالنقص ففيها الأرش « 2 » ، إذا كان العود قبل الاقتصاص .
( مسألة 36 ) : لو اقتص وعادت سن الجاني ليس للمجني عليه إزالتها ، وكذا لو عادت سن المجني عليه ليس للجاني إزالتها « 3 » .
( مسألة 37 ) : لو قلع سن الصبي فإن لم تنبت في زمان يرجى فيه النبات عادة ففيه القصاص « 4 » ، وإلا فلا قصاص وفيه الأرش ، فلو مات الصبي المجني عليه قبل اليأس من عودها فلوارثه الأرش .
( مسألة 38 ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ، بل فيها الدية ، وتقلع الزائدة بالزائدة مع تحقق الشرائط « 5 » .
( مسألة 39 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر مطلقا ، ولا يُقطع الصحيح بذكر العنّين ومَن يكون بذكره شلل ، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشلول به ، وكذا يثبت القصاص في قطع الحشفة أو بعضها .
( مسألة 40 ) : في الخصيتين قصاص وكذا في إحداهما مع التساوي في المحل ، ولو خيف ذهاب منفعة أُخرى ينقلب إلى الدية ، هذا إذا ذهب أصل المنفعة بفعل الجاني ، وأما إذا بقيت وذهبت العين بفعله يقتص بالنسبة إلى العين فقط إلا مع الخوف فتنتقل إلى الدية ، ولو قطع الذكر والخصيتين اقتصّ منه كذلك .
هامش
( 1 ) المماثلة بين سن ثابتة ( مثغر ) وأخرى رضاعية ( غير مثغر ) غير ثابتة .
( 2 ) يمكن القول إن مجرد فقدان السن لفترة قبل أن تنبت من جديد إنه يقتضي أرشا بالحكومة واللّه العالم .
( 3 ) إلا إذا عرفنا بذلك عدم المماثلة ففيه الحكومة برد شيء من الدية أو التراضي .
( 4 ) لا ريب في اختلاف سن مثغر أصلية وسن رضاعية غير مثغر وإن أسنان الصبي رضاعية فكيف يقتص لها مع عدم المماثلة .
( 5 ) وهي بعيدة لعدم معرفة المماثلة .