( مسألة 24 ) : لا قصاص للعين الصحيحة من العمياء بل يبدل بالدية .
( مسألة 25 ) : لو أذهب الضوء دون أصل الحدقة اقتصّ بالمماثل فيرجع فيه إلى حُذّاق الاختصاصيين بذلك ، ولو لم يمكن إذهاب الضوء إلا بإيقاع جناية أخرى عليه يتبدل إلى الدية .
( مسألة 26 ) : تقتص العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والعشواء .
( مسألة 27 ) : يثبت القصاص في شعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب ونحوها ، كما يقتص لو جنى على المحل من دون الشعر ، ولابد في الاقتصاص من مراعاة التساوي .
( مسألة 28 ) : في الأنف قصاص ، ويقتص الأنف الشام بعادمه ، والصحيح بالمجذوم إن لم يتناثر منه شيء وإلا فبقدر ما لم يتناثر ، والصغير بالكبير ، والأفطس والأشم والأقنى سواء ، ولا يقتص الأنف الصحيح بالشلل .
( مسألة 29 ) : يقتص بقطع المارن - وهو ما لان من الأنف - وكذا بقطع بعضه ، ولو قطع المارن مع بعض القصبة فالمرجع في تعين الاقتصاص أهل الخبرة بهذه الأُمور ، ومع استقرار الشك فالحكومة .
( مسألة 30 ) : يقتص للمنخر بالمنخر مع التساوي في المحل ، الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر ، وكذا الحاجز بالحاجز ، ولو قطع بعض الأنف يقاس المقطوع إلى الباقي ويقطع من الجاني بحسابه إن نصفاً فنصف ، وإن ثلثاً فثلث ونحو ذلك .
( مسألة 31 ) : يقتص الشفة بالشفة مع التساوي علواً وسفلًا ، ولا فرق بين الطويلة والقصيرة ، والكبيرة والغليظة والرقيقة ، والصحيحة والمريضة . نعم لو كان المرض هو الشلل يتبدّل بالدية حينئذٍ ويأتي مقدار الدية في الديات ، ولو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مر في الأنف ويأتي في الديات .
( مسألة 32 ) : يثبت القصاص في اللسان تمامه بالتمام وبعضه بالبعض ، مع التساوي في النطق ، فلا يقطع الناطق بالأخرس ، ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس ، والفصيح بغيره ، والخفيف بالثقيل ، ولو قطع لسان طفل يقتص منه ، إلا إذا ثبت خرسه فلا يقطع بل فيه الدية .
( مسألة 33 ) : في ثدي المرأة وحلمتها قصاص ، مع تساوي المحل من حيث اليمنى
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 445
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٤٥