رجوع منه .
( مسألة 20 ) : لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة ولو اعتدت هي عدتها وتزوجت بزوج آخر ، وأنكر الزوج ذلك يُقدم قول الزوج .
( مسألة 21 ) : لو اختلفا في الوصية انها تمليكية أو عهدية يكون من التداعي ، وإذا أمكن إرجاعها إلى الأقل والأكثر يكون من المدعي والمنكر فيُقدم قول المنكر للزيادة مع يمينه .
( مسألة 22 ) : إذا ادعى الوصي بشيء وصية من الميت وأنكرها ورثة الميت ، لا يُقبل قول الوصي إلّا بحجة شرعية بلا فرق في ذلك بين الدعوى في أصل الوصية أو في المقدار الموصى به قلةً أو كثرةً .
( تم كتاب القضاء ) .
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 345
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٤٥