إنقطاعياً يُحكم بالأول ، سواء كان مدعي الدوام الزوج ومدعي الانقطاع الزوجة أو بالعكس .
( مسألة 12 ) : لو ادعى شخص زوجية امرأة وهي لا تعترف بها ، وادعى شخص آخر زوجيتها كذلك مع وجود البينة لكل منهما على دعواه ، فلابد من ملاحظة الترجيح في البينتين ، ومع التساوي يُقرع بينهما ، ويحلف على الزوجية .
( مسألة 13 ) : لو ثبتت الزوجية باعتراف الزوجين وادعى آخر زوجية المرأة ، فمع إقامة البينة لدعواه يُحكم له بها ، وإلا يحلف أحدهما .
( مسألة 14 ) : لو اختلف الزوجان بعد العقد في أن الشرط المذكور في ضمنه مما لا يوجب الخيار أو مما يوجبه ، يُقدم قول منكر الخيار .
( مسألة 15 ) : إذا اختلفت الورثة ، فقال بعضهم إن تركة الميت - كلها أو بعضها - وقف ، وقال الآخرون ليس بوقف وإنما هي ميراث ، فإن كان في مدعي الوقف عدلان وشهدا بالوقفية يُحكم بها ، وإن لم يكن كذلك بل كان في مدعي الميراث عدلان وشهدا بعدم الوقفية يحكم بعدمها في تمام التركة ، وإن لم يكن في البين عدل فمَن يعترف بالوقفية يكون إقراره بالنسبة إلى نفسه معتبراً ، وتقسم البقية على ما سواهم بالسهام .
( مسألة 16 ) : لو اختلف ورثة الميت مع شخص ، فادعت الورثة أن العين والمنفعة ميراث ، وادعى الشخص أن العين مؤجرة لديه عشر سنين مثلًا فلا تكون المنفعة ميراثاً ، يُقدم قول مدعي الإجارة إن كانت العين تحت يده مع الحلف « 1 » ، وإن لم تكن تحت يده فقد تقدم حكمه .
( مسألة 17 ) : لو اختلف الزوجان في أن الطلاق الواقع بينهما كان جامعاً للشرائط أو لا ، يُقدم قول مَن يقول بعدم جمعه للشرائط « 2 » .
( مسألة 18 ) : إذا ادعت المطلّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها وأنكر الزوج ، أو العكس بأن ادعى الوضع فأنكرت هي ، أو ادعت الحمل وأنكر الزوج ذلك ، أو ادعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما ، يُقدم قول الزوجة في الجميع مع حلفها .
( مسألة 19 ) : لو اختلف الزوجان في الرجعة في الطلاق وعدتها ، فادعتها الزوجة وأنكرها الزوج يُقدم قول الزوج ، وإن ادعاها الزوج وأنكرتها الزوجة فنفس هذا الادعاء
هامش
( 1 ) الادعاء هنا بحاجة إلى بينة .
( 2 ) إلا إذا كان مجرى أصالة الصحة ، فيكون المنكر للطلاق مدعيا خلاف الظاهر .