الرجوع وانه يوم الجمعة مثلًا وادعى أن انقضاء العدة كان في يوم السبت وادعت هي أنه كان في يوم الخميس - فالقول قولها بيمينها « 1 » .
( مسألة 14 ) : لو طلّق وراجع ، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة ولا تكون له الرجعة ، وادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها .
( مسألة 15 ) : الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط ، وليس حقاً قابلًا للإسقاط ، كالخيار في البيع الخياري ، فلو قال الزوج : ( أسقطت ما كان لي من حق الرجوع ) لم يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض .
( مسألة 16 ) : الظاهر اختصاص الرجعة بخصوص الطلاق ، فلا تجري في الفسخ مطلقاً .
( مسألة 17 ) : لا يصح العقد على المطلّقة الرجعية مطلقاً .
( تم كتاب الطلاق ) .
هامش
( 1 ) فيه إشكال إلا إذا كانت العدة بالأقراء فالقول قولها .