( مسألة 7 ) : لا يجوز لِمَن طلّق رجعياً أن يخرج المطلّقة من بيتها حتى تنقضي عدتها . إلا أن تأتي بفاحشة ، أعلاها ما أوجب الحد ، وأدناها أن تؤذي أهل البيت بالشتم وبذاءة اللسان .
( مسألة 8 ) : لو أخرجت لإقامة الحد فأقيم عليها الحد ففي وجوب الرجوع بعد الإقامة إلى بيتها وعدمه وجهان ؟ « 1 »
( مسألة 9 ) : لو أمكن إقامة الحد عليها في منزلها فالظاهر عدم وجود منشأ للخروج والإخراج عن بيتها « 2 » .
( مسألة 10 ) : لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج ، إلا لضرورة أو لأداء واجب مضيق .
( مسألة 11 ) : لو احتاجت إلى الخروج فالأحوط أن تخرج بعد انتصاف الليل وتعود قبل الفجر « 3 » .
( مسألة 12 ) : لا يعتبر الإشهاد في الرجعة ، وإن استحب دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع وحفظ الحق ، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، فإن راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت إلى النكاح السابق واقعاً ، لكن لو ادعاها بعد انقضاء المدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه ، غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادعى عليها العلم بذلك ، كما أنه لو ادعى الرجوع الفعلي كالوطء وأنكرته كان القول قولها بيمينها ، لكنه « 4 » على البت لا على نفي العلم .
( مسألة 13 ) : إذا اتفقا على الرجوع وانقضاء العدة ، واختلفا في المتقدم منهما ، فادعى الزوج أن المتقدم هو الرجوع وادعت هي أن المتقدم انقضاء العدة ، فإن تعين زمان الانقضاء وادعى الزوج أن رجوعه كان قبله فوقع في محله وادعت هي وقوعه بعده فوقع في غير محله ، فالأقرب أن القول قوله بيمينه « 5 » ، وإن كان بالعكس - بأن تعين زمان
هامش
( 1 ) والوجه عدم وجوب إيوائها في البيت .
( 2 ) ولكن هناك وجه لجواز إخراجها من البيت من قبل الزوج .
( 3 ) لعل المفهوم من روايات الباب أنها تبكّر في الخروج فجرا قبل أن يخرج الناس وتعود متأخرا بعد عودة الناس ، وهذا هو الأولى .
( 4 ) يمكن تصور وطئها وهي نائمة أو ما أشبه فلو ادّعى ذلك كان عليها أن تحلف على نفي العلم فقط .
( 5 ) فيه إشكال والأشبه إجراء أصالة العدم .