كتاب الطلاق « 1 »
وفيه فصول :
الفصل الأول في شرائطه
وهي . . تارة : في الزوج المطلِّق .
وأُخرى : في المطلقَّة .
وثالثة : في الصيغة .
ورابعة : في الإشهاد .
شرائط المطلِّق
أما الأولى فهي أربعة . .
( الأول والثاني ) : البلوغ والعقل .
( مسألة 1 ) : لا يصح طلاق الصبي - لا بالمباشرة ولا بتوكيل الغير - وإن كان مميزاً وله عشر سنين ، وإن كان الاحتياط في الطلاق الواقع ممّن بلغ العشر لا ينبغي تركه ، لمكان بعض الأخبار ، وفتوى جماعة من الفقهاء بصحته .
( مسألة 2 ) : لا يصح طلاق المجنون مطبقاً وأدوارياً حال جنونه ، ويلحق به السكران ونحوه ممن زال عقله .
هامش
( 1 ) بداية الجزء 26 من موسوعة مهذب الأحكام :