تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
كتاب الطلاق « 1 » وفيه فصول :

الفصل الأول في شرائطه

وهي . . تارة : في الزوج المطلِّق . وأُخرى : في المطلقَّة . وثالثة : في الصيغة . ورابعة : في الإشهاد .

شرائط المطلِّق

أما الأولى فهي أربعة . . ( الأول والثاني ) : البلوغ والعقل . ( مسألة 1 ) : لا يصح طلاق الصبي - لا بالمباشرة ولا بتوكيل الغير - وإن كان مميزاً وله عشر سنين ، وإن كان الاحتياط في الطلاق الواقع ممّن بلغ العشر لا ينبغي تركه ، لمكان بعض الأخبار ، وفتوى جماعة من الفقهاء بصحته . ( مسألة 2 ) : لا يصح طلاق المجنون مطبقاً وأدوارياً حال جنونه ، ويلحق به السكران ونحوه ممن زال عقله .
هامش
( 1 ) بداية الجزء 26 من موسوعة مهذب الأحكام :