العكس أيضاً ، وكذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس ، وأن يكون القبول بلفظ قبلت ولا يبعد كفاية رضيت ، ولا يشترط ذكر المتعلقات فيجوز الاقتصار على لفظ قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح لنفسي أو لموكلي بالمهر المعلوم ، والأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول زوجني فلانة ، فقال : زوجتكها ، وإن كان الأحوط خلافه .
( مسألة 2 ) : الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة « 1 » مع قصد الإنشاء ، وإن تمكن من التوكيل على الأقوى .
( مسألة 3 ) : لا يكفي « 2 » في الإيجاب والقبول الكتابة .
( مسألة 4 ) : لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات ، فلو قال : أنكحتك فلانة ، فقال : قبلت التزويج أو بالعكس ، كفى ، وكذا لو قال : على المهر المعلوم ، فقال الآخر : على الصداق المعلوم ، وهكذا في سائر المتعلقات .
( مسألة 5 ) : يكفى على الأقوى في الإيجاب لفظ ، نعم بعد الاستفهام كما إذا قال : زوجتني فلانة بكذا ، فقال : نعم ، فقال الأول : قبلت ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء .
( مسألة 6 ) : إذا لحن في الصيغة ، فإن كان مغيراً للمعنى لم يكف ، وإن لم يكن مغيراً فلا بأس به إذا كان في المتعلقات ، وإن كان في نفس اللفظين كأن يقول : جوزتك بدل زوجتك ، فالأحوط عدم الاكتفاء به « 3 » ، وكذا اللحن في الإعراب .
( مسألة 7 ) : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة .
( مسألة 8 ) : لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا ، بأن يكون مميزاً للفعل والفاعل والمفعول ، بل يكفي علمه إجمالًا بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج ، لكن الأحوط العلم التفصيلي .
( مسألة 9 ) : يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول وتكفي العرفية « 4 » منها ، فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب ، كما لا يضر الفصل
هامش
( 1 ) أو بأية وسيلة تدل على العقد كالكتابة ووضع البصمات ، على أن يكون ذلك مظهرا للعقد .
( 2 ) على احتياط وبالذات عند عدم تسميتها عقدا عند العرف ، أما إذا اعتبرت فلا تبعد الكفاية للإطلاق .
( 3 ) والأقوى كفايته إذا كان بحيث يعبّر عن واقع العقد عرفا .
( 4 ) والمعيار هو صدق التعاقد عرفا ، وإن كان مع الفصل غير المخل .