الأخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها .
( مسألة 10 ) : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها ، فالظاهر صحته .
( مسألة 11 ) : لو اعتق العبد لا خيار له ولا لزوجته .
( مسألة 12 ) : لو كان عند العبد حرة وأمتان فأعتقت إحدى الأمتين ، فهل لها الخيار أو لا ؟ وجهان ، وعلى الأول إن اختارت البقاء ، فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها ؟ وجهان ، وكذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتقت إحداها ، ولو اعتق في هذا الفرض جميعهن دفعة ، ففي كون الزوج مخيراً وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات أو التخيير من الأول للزوجات ، فإن اخترن البقاء فله التخيير أو يبطل نكاح الجميع وجوه .
فصل في العقد وأحكامه
( مسألة 1 ) : يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيين ، فلا يكفي التراضي الباطني ، ولا الإيجاب والقبول الفعليين « 1 » ، وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط « 2 » ، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم ، وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدل على إرادة الدوام « 3 » ، ويشترط العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل على الأحوط « 4 » ، نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج « 5 » ، والأحوط اعتبار الماضوية وإن كان الأقوى عدمه ، فيكفي المستقبل والجملة الخبرية « 6 » كأن يقول : أزوجك ، أو أنا مزوجك فلانة ، كما أن الأحوط تقديم « 7 » الإيجاب على القبول وإن كان الأقوى جواز
هامش
( 1 ) وهل يكفي أي مظهر آخر للعقد مثل التوقيع على دفتر الزواج ؟ الأحوط عدمه .
( 2 ) الأقوى جوازه بأي لفظ يدل عرفا على حقيقة عقد النكاح وبأية لغة ، وان كانت رعاية الشروط المذكورة في الصيغة أحوط .
( 3 ) وهو الأقوى .
( 4 ) استحبابا .
( 5 ) أو بأية لفظة تدل عندهم على حقيقة عقد النكاح .
( 6 ) أو ما يدل على الإنشاء ، ولو بجملة ظاهرها أمر أو استفهام .
( 7 ) استحبابا .