( الخامس ) : التبري من العيوب بان يقول مثلًا : بعته بكل عيب . ويسقط به مطالبة الأرش أيضاً وكذا يسقطان معاً فيما إذا علم بالعيب ومع ذلك أقدم على الشراء .
( مسألة 5 ) : يسقط الأرش فقط فيما إذا اشترط سقوطه كذلك كما مر ، وكذا فيما إذا لم يكن العيب موجباً للأرش .
( مسألة 6 ) : لو كان المبيع ربوياً وظهر فيه عيب يثبت فيه خيار العيب ، ويجوز للمشتري أخذ الأرش أيضاً « 1 » ، وكذا في بيع الصرف ، ولكن الأحوط « 2 » في اختيار الأرش أن يكون بعنوان مصالحة جديدة لا بعنوان الأرشية .
( مسألة 7 ) : لو كان المبيع صحيحاً حين العقد وحدث فيه عيب قبل القبض ، كان ذلك كالعيب الحادث قبل العقد ، فيكون المشتري مخيراً أيضاً بين الرد وأخذ الأرش ، وكذا العيب الحادث في زمان أحد الخيارات الثلاثة من المجلس والشرط والحيوان ، ولو حدث بعد القبض قبل انقضاء زمان الخيار .
( مسألة 8 ) : كل عيب حدث في المبيع وكان في عهدة البائع ، كالحادث قبل القبض أو في زمان الخيارات الثلاثة لا يسقط به الرد ، وأما العيب الحادث بعد القبض وبعد انقضاء زمان الخيار فيسقط به الرد .
( مسألة 9 ) : لو كان التغير أو التعيب بفعل البائع بلا إذن من المشتري لا يمنع عن الرد .
( مسألة 10 ) : إذا رضي البائع برده مع التغير أو العيب مجاناً أو مع الأرش يبقى التخيير ، ولو زال التغير أو العيب الحادث قبل الرد يجوز الرد حينئذ .
( مسألة 11 ) : لو رد بالعيب السابق قبل ظهور العيب الجديد عنده ، ثم بان الخلاف يصير رده باطلًا ، فلو اسقط المشتري الأرش بانياً على اختيار الرد ، فحدث ما يمنع عنه من عيب أو نحوه ، فهل يصح الرد حينئذ أو يسقط الخيار بالمرّة ؟ وجهان ، والأحوط التصالح والتراضي .
( مسألة 12 ) : هذا الخيار موضوعه رد العين ، فلو تلف العين ورضي البائع برد البدل أيضاً ، فهل يصح أن يكون ذلك بعنوان خيار العيب أو لا ؟ وجهان .
هامش
( 1 ) وذلك من غير جنس المبيع الربوي أما معه فمشكل ، والاحتياط في الكل الرد .
( 2 ) لا يترك .