( مسألة 8 ) : لو اختلفا فقال البائع : لم يقع البيع على التوصيف ، وقال المشتري : بل وقع عليه وليس كما وصف ، يقدم قول البائع .
( مسألة 9 ) : لو اختلفا في تعيين الوصف بعد اتفاقهما على ذكر وصف ، فقال أحدهما : إن المذكور هو الوصف المفقود ، وقال الآخر : بل هو الموجود ، يقدم قول البائع وكذا لو اتفقا على ذكره واتفقا في زواله أيضاً ، ولكن قال أحدهما بزواله قبل العقد وقال الآخر بزواله بعده .
( السابع ) : خيار العيب ، وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً ، تخير بين الفسخ والإمضاء « 1 » بالأرش .
( مسألة 1 ) : كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد في المبيع عيباً ، يثبت للبائع أيضاً إذا وجد في الثمن عيباً .
( مسألة 2 ) : المراد بالعيب كل ما كان خلاف المتعارف وخلاف أغلب افراد ذلك النوع .
( مسألة 3 ) : يثبت الخيار بوجود العيب واقعاً حين العقد وإن لم يظهر بعد ، وظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا أنه سبب حدوثه .
( مسألة 4 ) : يسقط الرد بأمور :
( الأول ) : إسقاط الرد بخصوصه بعد العقد ، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل ظهور العيب أو بعده .
( الثاني ) : لشتراط سقوطه كذلك في ضمن العقد ، ويجوز له إسقاط الأرش أيضاً في الصورتين ، كما يجوز له إسقاط الأرش فقط .
( الثالث ) : التصرف في المعيب تصرفاً مغيراً للعين ، وكذا التصرف الكاشف عن الالتزام بالبيع عرفاً .
( الرابع ) : تغير المبيع عما كان عليه ولو بحدوث عيب فيه عند المشتري ، وكذا لو تصرف فيه بنقل لازم أو جائز ، من بيع أو إجارة أو هبة أو رهن . ولا فرق في كون التصرف المغير للعين والدال على الرضاء بالبيع مسقطاً ، بين وقوعه قبل العلم بالعيب أو بعده .
هامش
( 1 ) الأحوط التراضي فيما إذا لم يقبل البائع إلا الرد عند إمكانه .