( مسألة 11 ) : لو أُكْرِها على عدم التفرق ، فالخيار باق ما بقيا « 1 » .
( مسألة 12 ) : لو أكرها على التفرق ومنعا عن التخاير يسقط « 2 » الخيار فضلًا عما إذا لم يمنعا عنه .
( مسألة 13 ) : يحصل الافتراق بحركة كل منهما إلى طرف . وبحركة أحدهما وبقاء الآخر في محله .
( مسألة 14 ) : لو اكْرِه أحدهما على التفرق ومُنِعَ عن التخاير ، وبقي الآخر في المجلس ومُنِعَ من المصاحبة والتخاير يسقط « 3 » الخيار وكذا إن لم يمنع من المصاحبة . ومثله ما إذا اكْرِهَ أحدهما على البقاء ممنوعاً عن التخاير وفارق الآخر اختياراً « 4 » .
( مسألة 15 ) : لو افترقا « 5 » عن إكراه ثم زال الإكراه فالخيار باق ما لم يسقط بأحد المسقطات .
( مسألة 16 ) : يسقط هذا الخيار بالتصرف الكاشف عن الالتزام بالبيع .
( مسألة 17 ) : لو شرط بقاء خيار المجلس بعد الافتراق أيضاً يمكن القول بالصحة « 6 » .
( الثاني ) : خيار الحيوان ، فمن اشترى حيواناً - إنساناً أو غيره - يثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام .
( مسألة 1 ) : يثبت هذا الخيار في كل حيوان يطلب حياته حتى مثل الزنبور « 7 » والسمك ، والعلق ، ودود القز ، وأما مالا يطلب منه الحياة كالسمك المخرج من الماء ، والجراد المحرز في الإناء ، والصيد المشرف على الموت والفناء فليس فيها خيار الحيوان .
( مسألة 2 ) : يختص هذا الخيار ببيع الحيوان الشخصي فلا يجري في الكلي .
( مسألة 3 ) : يثبت هذا الخيار للبائع إذا كان الثمن هو الحيوان .
هامش
( 1 ) والأظهر انتهاء حق الخيار بانتهاء المدة العرفية للمجلس ، فلو كانا في زنزانة وتبايعا كان لهما حق الخيار مدة مجلس العقد ، وهي مدة غير طويلة عرفا .
( 2 ) الأظهر سقوط الخيار بعد مرور فترة من الوقت ينقضي عندها مجلس العقد عرفا واللّه العالم .
( 3 ) بناء على سقوطه بالتفرق الاكراهي .
( 4 ) والأظهر التفصيل فيما لو ضاعت فرصة الخيار بالنسبة إلى المكره فعلينا اعطاؤه بقدرها والا فلا .
( 5 ) هذا بناء على القول المشهور وليس على مبناه رحمه اللّه .
( 6 ) وحينئذ يكون خيار الشرط على الظاهر .
( 7 ) صدق النصوص على مثلها مشكل .