( مسألة 4 ) : مبدأ هذا الخيار من حين العقد إلى انقضاء ثلاثة أيام ، والليلتان المتوسطتان داخلتان .
( مسألة 5 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد وإسقاطه بعده ، ويسقط أيضاً بتصرف المشتري في الحيوان تصرفاً يكشف عن الالتزام بالبيع .
( مسألة 6 ) : لو تلف الحيوان في زمن الخيار ، كان من مال البائع فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .
( مسألة 7 ) : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري ، لا يمنع عن الفسخ والرد ، وإن كان مع التفريط فالضمان عليه .
( مسألة 8 ) : لا فرق في التصرف المسقط للخيار بين ما كان بمباشرة المشتري أو بتوكيله ، ولو اختلفا في التصرف وعدمه فالخيار باق .
( مسألة 9 ) : يختص خيار الحيوان بخصوص البيع ولا يثبت في غيره من المعاوضات ، ويثبت لو كان المبيع بعض الحيوان ، ولو كان المبيع حيواناً وغيره يثبت خيار الحيوان بالنسبة إليه دون غيره .
( الثالث ) : خيار الشرط ، أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ، ويجوز جعله لهما ، أو لأحدهما ، ولا يتقدر بمدة معينة بل هو بحسب ما اشترطاه قلة أو كثرة ، ولابد من كونها مضبوطة من حيث المقدار « 1 » ومن حيث الاتصال والانفصال . نعم لو ذكرت مدة معينة كشهر مثلًا وأطلقت تتصل بالعقد .
( مسألة 1 ) : يجوز جعل الخيار للأجنبي ، ولابد فيه أيضاً من تعيين « 2 » المدة وتعيين الطرف ، ولو جعل له الخيار يجوز له الفسخ والإمضاء وإسقاط الخيار .
( مسألة 2 ) : ليس للجاعل الفسخ ، والإمضاء ، وإسقاط الخيار ، إلّا إذا كان الجعل بعنوان التوكيل أو بمعنى جعل خيار له في عرض خيار نفسه ، ولا يلزم على المجعول له مراعاة المصلحة « 3 » .
( مسألة 3 ) : لو بادر الموكل - في صورة التوكيل في الخيار - فسخاً أو إنفاذاً يصح
هامش
( 1 ) إذا كان الجهل بالمقدار أو غيره يسبب الغرر في العقد فهناك الاحتياط يقتضي التحديد اما في غير هذا الفرض فلا بأس به .
( 2 ) احتياطا إذا كان سببا للغرر .
( 3 ) إلا إذا كانت رعاية المصلحة من مقتضى جعل الخيار له عرفا .