وأخرى : يجعل الترتيب بين خصوص الأباء من كل طبقة وأبنائهم فإذا كانت أخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حياة الأباء ، فإذا توفى الأباء شارك الأولاد أعمامهم ، ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر ويتبع فإن ( الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ) .
( مسألة 60 ) : لو قال : ( وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده ) ، فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده ، ولو تعدد الولد يقسم النصيب بينهم على الرؤوس وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده .
( مسألة 61 ) : لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة فلا يشمل غيرهم كعلماء الطب والنجوم والحكمة « 1 » .
( مسألة 62 ) : لو وقف على أهل مشهدٍ ( كالنجف مثلًا ) اختص بالمتوطنين والمجاورين ولا يشمل الزوّار والمترددين .
( مسألة 63 ) : لو وقف على المشتغلين في النجف مثلًا من أهل البلد الفلاني كبغداد أو غيره من البلدان اختص بمن هاجر من بلده إلى النجف للاشتغال ، ولا يشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده .
( مسألة 64 ) : لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره ووضوئه وفرشه وخادمه ولو زاد شيء يُعطى لإمامه « 2 » .
( مسألة 65 ) : لو وقف على مشهد يصرف في تعميره ووضوئه وخدّامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلقة بذلك المشهد .
( مسألة 66 ) : لو وقف على الحسين عليه السّلام يصرف في إقامة تعزيته من أجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين ، ولو وقف على إمام العصر عجّل اللّه تعالى فرجه يرجع أمره إلى الحاكم الشرعي .
( مسألة 67 ) : لو وقف على من انتسب إلى شخص من نبي أو إمام فهو لمن انتسب إليه من طرف الأب دون الأم .
( مسألة 68 ) : لا إشكال في أنه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً إذا لم يشترط ذلك في ضمن
هامش
( 1 ) إلا إذا كان ذلك منصرف الكلام عرفا .
( 2 ) يرجع الأمر إلى المنصرف فقد يكون الإمام أهم مصرف عند الواقف أو العرف المعتمد عليه .