التركة ، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين وكذبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة وعشرين ، وكذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشيء وأنكر البعض .
( مسألة 30 ) : لو أقر بأن لله عليّ مائة دينار مثلًا ، فإن بَيَّنَ خصوصياته صرفه في ذلك ، وإلا فيعطيه إلى الحاكم الشرعي مع بيان الموضوع له « 1 » .
( مسألة 31 ) : لو تنازع المقر والمقر له ، فقال المقر له أقررت بمائة دينار مثلًا وأنكره المقر ، يحلف المنكر إن لم يكن للمقر له بينة .
( مسألة 32 ) : إذا تنازع المقر والمقر له فقال المقر : ( أقررتُ لك بشاة ) وقال المقر له : ( إنما أقررتَ ببقرة ) مثلًا يجري عليه حكم التداعي .
( مسألة 33 ) : لو أشار إلى شخص وقال : ( هذا الزيد الجالس يطلبني مائة دينار ) ثم بان أنه عمرو وليس بزيد لا يتحقق الإقرار بالنسبة إلى الجالس ويكون الإقرار بالنسبة إلى زيد « 2 » .
( تم كتاب الاقرار )
هامش
( 1 ) فيصرفه في المصارف العامة التي تتوافق عليها الحقوق المختلفة .
( 2 ) إنما الإقرار لمن أراده ودل عليه كلامه عرفا .