فصل في ما يكره في التجارة
وهو أمور :
( الأول ) : مدح البائع ما يبيعه وذم المشتري ما يشتريه .
( الثاني ) : اليمين على البيع والشراء إن كان صادقاً وإلا يكون حراماً .
( الثالث ) : البيع في موضع يستر فيه العيب .
( الرابع ) : الربح على المؤمن ، وعلى من وعده بالإحسان إلا مع الضرورة أو كون الشراء للتجارة .
( الخامس ) : السوم في ما بين الطلوعين .
( السادس ) : الدخول إلى السوق أولًا ، والخروج منه أخيراً « 1 » .
( السابع ) : مبايعة « 2 » الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ولا يسرهم الإحسان ولا يسوؤهم الإساءة ، والذين يحاسبون على الشيء الدنيء .
( الثامن ) : التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه .
( التاسع ) : الاستحطاط للثمن بعد العقد .
( العاشر ) : الاستهانة بقليل الرزق .
( الحادي عشر ) : الدخول في سوم المؤمن بيعاً أو شراء .
( الثاني عشر ) : أن يتوكل حاضر عارف بسعر البلد ، لباد غريب جاهل ، بأن يصير وكيلًا عنه في البيع والشراء .
( الثالث عشر ) : تلقي الركبان والقوافل للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ، ويشترط فيه أمور ، الأول : الخروج بقصد ذلك ، فلو خرج بدونه فاتفق ملاقاة الركب فلا كراهة . الثاني : تحقق مسمى الخروج من البلد ، فلو تلقى الركب أو لوصوله إلى البلد ، لم يثبت الحكم . الثالث : أن يكون دون الأربع فراسخ ، فلو تلقى في الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم ، بل يكون سفر تجارة ، ولا يعتبر كون الركب جاهلًا بسعر البلد
هامش
( 1 ) بلى ، إذا كان ذلك منافيا للإجمال في الطلب كان فيه ترك المستحب .
( 2 ) بحاجة إلى دليل لم نجده .