على الأصح « 1 » .
( الثالث ) : عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم .
( الرابع ) : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية .
( الخامس ) : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
( أحدها ) : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع .
( الثاني ) : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً وهو ثمانية عشر يوماً .
( الثالث ) : صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً وحضراً « 2 » دون النذر المطلق ، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأفضل إتيانها « 3 » في الأربعاء والخميس والجمعة ، وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة ، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه ، وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة ، وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوماً وكثير السفر « 4 » والعاصي بسفره ، وغيرهم ممن تقدم تفصيلًا في كتاب الصلاة .
( السادس ) : عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه شدة ألمه أو نحو ذلك ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف
هامش
( 1 ) ولا يترك الاحتياط بالإمساك في الجرء الذي يفيق فيه .
( 2 ) الأحوط عدم الالتزام بمثل هذا النذر .
( 3 ) بل الأحوط ذلك .
( 4 ) أي من كان شغله السفر ، كما مرّ في كتاب الصلاة .