( العاشر ) : سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة ، إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء « 1 » أيضاً .
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
وهو النهار من غير العيدين ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق « 2 » ، ويجب الإمساك « 3 » من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار ، ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم ، إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ، ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك ، فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان .
( مسألة 1 ) : لا يشرع الصوم في الليل ولا صوم مجموع الليل والنهار بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية « 4 » .
فصل في شرائط صحة الصوم
وهي أمور
( الأول ) : الإسلام والإيمان ، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه ، وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة ، وإن كان الصوم معيناً وجدد النية قبل الزوال على الأقوى « 5 » .
( الثاني ) : العقل ، فلا يصح من المجنون ولو أدواراً وإن كان جنونه في جزء من النهار ، ولا من السكران ، ولا من المغمى عليه ، ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية
هامش
( 1 ) وقد تقدم الحديث عنه في الرابع من المفطرات .
( 2 ) هذا هو المشهور ، وهو الأقرب للاحتياط .
( 3 ) ليس في النصوص إشارة إلى هذا الوجوب حسب الظاهر ، ولكن رعايته جيدة .
( 4 ) قد عرفتَ ما فيه ، والأحوط عدم قصده أيضا .
( 5 ) ولكن الأحوط أن يمسك بقية النهار .