كتاب الجهاد « 1 »
وهو أفضل الأعمال بعد الفرائض « 2 » ، وباب من أبواب الجنة ومن أركان الإسلام وما ورد في فضلة في الكتاب والسنة أكثر من أن يُحصى ، والكلام تارة في من يجب عليه الجهاد ، وأخرى في من يجب جهاده وبيان كيفيته ، وثالثة في أحكام أهل الذمة ، ورابعة في قتال أهل البغي ، وخامسة في جهاد النفس - الذي هو أهم أقسام الجهاد - فهناك فصول :
فصل في مَن يجب عليه الجهاد
( مسألة 1 ) : يجب كفاية جهاد الكفار لدعوتهم إلى الإسلام على كل مكلف حر ، ذكر ، غير معذور .
( مسألة 2 ) : يشترط في هذا القسم من الجهاد مباشرة الإمام المعصوم عليه السّلام ، وبسط يده ، أو مباشرة من نصبه لذلك بالخصوص ، ويكفي إذنهما ولو لم يباشرا ، ولا يكفي إذن نائب الغيبة ولو فرض بسط يده « 3 » .
( مسألة 3 ) : يسقط هذا القسم من الجهاد عن كل من يكون معذوراً بأي عذر كان
هامش
( 1 ) من إضافات المرجع السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري ، مهذب الأحكام ، ج 15 ، ص 77 .
( 2 ) لا ضرورة لهذا القيد لأن الجهاد الواجب فريضة من الفرائض .
( 3 ) إن قلنا بوجوب جهاد الدعوة وهو الجهاد الابتدائي فلا فرق في ذلك بين النائب الخاص والعام ، واللّه العالم .