فصل ( في المرابطة )
( مسألة 1 ) : يستحب المرابطة أي : الإرصاد لحفظ بلاد الإسلام عن هجوم المشركين عليها ، وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوماً ، فإن زاد كان مثل الجهاد في الثواب .
( مسألة 2 ) : لا فرق فيه بين زمان الغيبة والحضور .
( مسألة 3 ) : يشترط في المرابطة أن لا تكون من طرف الجائر .
( مسألة 4 ) : لو لم يتمكن من المرابطة بنفسه يستحب له أن يُعِين المرابطين بكل ما ينفعهم .
( مسألة 5 ) : لو نذر المرابطة وجب الوفاء به « 1 » ، وكذا لو نذر شيئاً للمرابطين .
( مسألة 6 ) : ليس للمرابطين الابتداء بالجهاد . نعم لو تهاجم العدو عليهم تجب مدافعتهم .
فصل فيمن يجب جهاده
وهم ثلاثة :
( الأول ) : أهل الحرب .
( الثاني ) : أهل الكتاب إذا أخلوا بشرائط الذمة .
( الثالث ) : البغاة من المسلمين على الإمام عليه السّلام ، ويلحق بهم مانعوا الزكاة وإن لم يكونوا مستحلين .
( مسألة 1 ) : يجب على المسلمين غزو أهل الحرب لنقلهم إلى الإسلام « 2 » ، وغزو من أخلّ بشرائط الذمة من أهل الكتاب لأن يعملوا بها ، وغزو البغاة وكل من هجم على بلاد الإسلام على وجه يُخشى منهم على الإسلام والمسلمين .
( مسألة 2 ) : يجب الابتداء بمحاربة هؤلاء مع الشرائط ، وليست محاربتهم محدودة
هامش
( 1 ) إذا توفرت شروط المرابطة ، أما إذا لم تتحقق فيمكن صرفها في وجوه البرّ .
( 2 ) سبق وأن اشترط في هذا القسم إذن الإمام أو نائبه الخاص .