( مسألة 39 ) : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج ، وإلا بطل صومه .
( مسألة 40 ) : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه ، بخلاف ما إذا كان مقهوراً .
( مسألة 41 ) : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه ، وإن كان واجباً عليه .
( مسألة 42 ) : إذا كان جنباً وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم « 1 » إذا كان الصوم واجباً معيناً ، وإن كان مستحباً أو كان واجباً موسعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه .
( مسألة 43 ) : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله إذا كان متعمداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً ، وأما إذا كان الصوم مستحباً أو واجباً موسعاً بطل صومه وصح غسله .
( مسألة 44 ) : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي ، فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً ، بل يشكل صحته حال الخروج أيضاً لمكان النهي السابق « 2 » ، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضاً سواء كان في حال المكث أو حال الخروج .
( مسألة 45 ) : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب ، فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صح صومه وغسله ، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً ، وكذا إن كان متذكراً للصوم ناسياً للغصب « 3 » ، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صح الصوم « 4 » دون الغسل .
( مسألة 46 ) : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطرا أو جاهلًا .
هامش
( 1 ) إذا قلنا بحرمة الارتماس وإبطاله للصوم وإذا لم نقل وجب الغسل به ولا شيء عليه .
( 2 ) القياس مع الفارق إذ وجوب الإمساك عن المفطرات بعد بطلان الصيام تعبدي لا ربط له بحرمة الارتماس المفطر على القول به . من هنا فصحته خصوصا بعد التوبة أقرب والله العالم .
( 3 ) في صحة الغسل مع نسيان الغصبية تردد ، منشؤه أنه مثل إعطاء الزكاة من المال الحرام فإنه لا يقبل حتى عند الجهل والنسيان واللّه العالم .
( 4 ) في صيام رمضان والواجب المعين .