( مسألة 30 ) : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المايعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف ، وإن كان الأحوط « 1 » الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف .
( مسألة 31 ) : لو لطّخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء ، فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء ، فالظاهر عدم البطلان .
( مسألة 32 ) : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلًا أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر .
( مسألة 33 ) : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ، وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم ، فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلًا .
( مسألة 34 ) : في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه ، ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقباً « 2 » .
( مسألة 35 ) : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما .
( مسألة 36 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار .
( مسألة 37 ) : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه .
( مسألة 38 ) : إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاف « 3 » ، لم يجب الاجتناب عنه .
هامش
( 1 ) إذا صدق عليه الماء والرمس ، فالأشبه أنه بحكم الارتماس .
( 2 ) إذا كان يصدق على كل واحد منهما أنه رأسه حكم عليه بالارتماس إذا غمس واحدا م رأسيه على أن الفرض بعيد .
( 3 ) سبق في الماء المضاف أنه عند صدق الارتماس في الماء عرفا كان حكمه حكم الارتماس .